الصوف أو القطن أو الكتّان أو أشباهها لا يطهّر إلّا بالماء ، فيتقيّد بذلك إطلاق الرواية بما إذا كان المكان الذي يصلّى فيه خاليا عن الفراش ، أو مفروشا بالحصر والبواري ونحوها ممّا لم يعلم عدم طهارته بالشمس ، كما هو الغالب في فرش المصلّي ، كما أنّه يجب صرفها عن السرير ونحوه ـ ممّا من شأنه أن يصلّى فيه ـ بغيرها من الأدلّة لو لم نقل بانصرافها بنفسها عن المنقول.
ومنها : صحيحة أخرى عن زرارة وحديد بن حكيم (١) الأزدي جميعا قالا :قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلّى في ذلك المكان؟ فقال : «إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به إلّا أن يكون يتّخذ مبالا» (٢).
وهذه الصحيحة لا يستفاد منها أزيد من اشتراط نفي البأس بإصابة الشمس والجفاف ، وعدم كفاية مجرّد الجفاف فيه ، وأمّا الطهارة فلا ، لجواز كونه نجسا معفوّا عنه ، كما هو أحد القولين في المسألة.
وما في الرواية من اعتبار إصابة الريح أيضا ـ مع عدم مدخليّتها في الحكم نصّا وإجماعا ، وعدم كونها بنفسها سببا مستقلّا حتّى تكون من قبيل عطف أحد السببين على الآخر ـ فلعلّه لكونها مؤثّرة في النقاء بجذب الهواء للبول مع ما فيه من الأجرام التي ربما تبقى عند جفافه بنفسه أو بالشمس.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «حكم». وما أثبتناه من التهذيب والوسائل ، وكما في كتب الرجال.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٧ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، ح ٢.