عليه ، فلمّا أن صلّيت وجدته ، قال : «تغسله وتعيد الصلاة» قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه ، قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت : لم ذلك؟ قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» (١) الحديث.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه» (٢).
وفي صحيحة عليّ بن جعفر ـ الآتية في الناسي (٣) ، المرويّة عن قرب الإسناد ـ : «وإن كان رآه وقد صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله» (٤).
ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضا : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي ، قال : «لا يؤذنه حتّى ينصرف» (٥).
وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه ، قال : «لا يعيد شيئا
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٦١ (الباب ٨٠) ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / ١٣٣٥ ، الإستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٧ ، الإستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٣) في ص ٢٢٩.
(٤) قرب الإسناد : ٢٠٨ / ٨١٠ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ١٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٣ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب النجاسات ، ح ١.