بقرينة المقابلة ليس إلّا إرادة المرّتين عند غسله بالماء القليل ، كما هو لازم كونه في المركن عادة ، فمفهومه كفاية المرّة عند غسله بغير الماء القليل ، سواء كان جاريا أو كرّا ، وتخصيص الجاري بالذكر لنكتة الغلبة أو نحوها.
وفيه نظر ، بل الظاهر كون الشرطيّة بمنزلة الاستدراك لا التصريح بمفهوم القيد ، فالرواية ساكتة عن حكم الغسل بالكرّ. ولعلّ النكتة فيه ندرة الابتلاء به في محلّ صدور الأخبار.
نعم ، المناسبة بين الكرّ والجاري توجب استشعار كفاية الواحدة في الكرّ من مثل هذه العبارة ، لا ظهورها فيها.
ويشهد للمدّعى أيضا عبارة الرضوي ، المتقدّمة (١).
ويدلّ على كفاية المرّة في الكرّ : المرسل المروي عن أبي جعفر عليهالسلام مشيرا إلى غدير ماء : «إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا وطهّره» (٢) المجبور ضعفه بالعمل.
والنسبة بينه وبين ما دلّ على اعتبار المرّتين في البول وإن كان عموما من وجه لكن ظهور المرسل بالنسبة إلى مورد الاجتماع أقوى ، لدلالته عليه بالعموم.
وأمّا أخبار المرّتين : فأغلبها بنفسها منصرفة إلى إرادة الغسل بالماء القليل ، وبعضها ـ كصحيحة (٣) ابن أبي يعفور ـ وإن كان ظاهرا في الإطلاق لكن لا يكافئ ظهورها في الإطلاق ، لأصالة العموم ، خصوصا مع تطرّق الوهن إليها بالنسبة إلى الجاري الذي علم عدم اعتبار العدد فيه ، كما لا يخفى.
__________________
(١) في ص ١٧٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٢٨ ، الهامش (٢).
(٣) تقدّم تخريجها في ص ١٧٤ ، الهامش (٢).