وما بحكمه وبين الاتّصال بالكرّ ، فاعتبر الامتزاج في الثاني دون الأول.
واستدلّ له أيضا : بالأصل.
وفيه : أنّه يقتضي النجاسة.
وبأنّ الاتّصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكرّ ببعض أجزاء المتنجّس ، فإمّا أن ترتفع النجاسة من النجس ، أو يتنجّس جزء الكرّ ، أو يبقى كلّ منهما على حكمه ، والثالث مخالف للقاعدة المسلّمة من عدم اختلاف ماء واحد في الطهارة والنجاسة ، والثاني مخالف لأدلّة عدم انفعال الكرّ ، فتعيّن الأوّل ، فإذا طهر الجزء ، طهر الجميع ، للقاعدة المتقدّمة.
وفيه ما عرفت ـ في ما سبق ـ من منع مسلّمية القاعدة المذكورة في غير صورة الامتزاج ، فنلتزم في الفرض بطهارة الجزء الممتزج دون غيره ، فيكون حكم غير الممتزج حكم الجزء المتغيّر من الماء الكثير.
وقيل (١) في تضعيف اعتبار الامتزاج : وجوه ، ملخّصها : أنّ المراد إمّا امتزاج الكلّ بالماء الطاهر العاصم ، أو امتزاج بعضه ، والأول إمّا غير ممكن الحصول أو غير ممكن الاطّلاع عليه ولو بمقتضى الغالب ، والثاني تحكّم صرف.
وبأنّ الماء العاصم ينفصل بعض أجزائه عن بعض بانتشاره في النجس ، فينقص عن الكرّ ، فينجس على تقدير بقاء النجس على نجاسته ، وهو خلاف الإجماع ، إلى غير ذلك من الموهنات.
__________________
(١) راجع : جواهر الكلام ١ : ١٤٦ ، وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٦.