عادة لا تتعدّى عمّا يقرب من الإناء ، وفي مثله لا تندرج الشبهة في غير المحصورة.
وما ذكره ثانيا من اختصاص الحكم بوجوب الاجتناب فيما إذا كانت الأفراد مندرجة تحت مهيّة واحدة ، ففيه ـ مع أنّه لا انضباط لها في حدّ ذاتها ، إذ لم يعلم وحدتها نوعا أو صنفا أو جنسا قريبا أو بعيدا ـ ما عرفت من أنّ المناط صحّة توجيه الخطاب المنجّز لا غير.
ولعلّ الذي حمله على هذا الفرق هو خروج غير المتشابه غالبا عن مورد التكليف المنجّز ، فبعد أن راجع وجدانه ولم ير استقلال العقل بوجوب الاجتناب في مثله زعم أنّ المناط تغاير المهيّتين غفلة عن صورة الابتلاء وتنجّز الخطاب ، وإلّا فلا يظنّ به تجويزه الارتكاب فيما لو سئل عن حكم ما لو تردّد الأمر بين وقوع القطرة من البول في الماء الذي يتوضّأ منه ، أو ثوبه الذي يصلّي فيه ، وكيف كان فلا يخفى ما فيه بعد وضوح المناط.
الأمر الثاني أنّك قد عرفت فيما سبق تلويحا وتصريحا أنّ المعيار في الابتلاء وعدمه استهجان توجيه الخطاب المنجّز عرفا بالنسبة إلى المكلّف وعدمه ، وكذا الكلام في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة كون المحتملات من الكثرة بمكان لا يلتفت العقل بالنسبة إلى كلّ واحد من الأطراف إلى العلم الإجمالي ، ولا يعتنى بالنظر إليه إلى احتمال كونه هو المحرّم الواقعي في الإلزام بالتحرّز عن المضرّة المحتملة ، ولكنّك خبير بأنّ موارد الاشتباه في كلا الموردين في غاية الكثرة ، إلّا أنّ الوجدان