نعم لو التزمنا بأنّه لو استفيد عموم الاقتضاء من الأدلّة اللفظية لكان الشك في مانعية شيء مرجعه إلى الشك في تخصيص العام بالتقريب الذي سنوضّحه في مبحث الماء المضاف ، لاتّجه القول بالانفعال في الشبهات الحكمية ، كما في ما نحن فيه ، ولكن الالتزام به في غاية الإشكال.
(ويطهر) الماء الكثير النجس بمطهّر القليل ، فيطهر باتّصاله بالجاري وما بحكمه ، أو (بإلقاء كرّ) فما زاد (عليه) بشرط بقاء المطهّر على صفة الاعتصام إلى أن يزول تغيّر الماء النجس بأن لا يتغيّر الكرّ أو بعضه ، أو ينقطع بعض أجزائه عن بعض قبل أن يزول التغيّر.
فإن تغيّر الكرّ الملقى عليه كلّه أو بعضه بحيث ينجس به (فكرّ) آخر وهكذا (حتى يزول التغيّر). والكلام في اعتبار الامتزاج والدفعة العرفية وعلوّ المطهّر هو الكلام الذي عرفته في ما سبق ، فراجع.
(ولا يطهر بزوال التغيّر من) قبل (نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغيّر) استصحابا للنجاسة إلى أن يثبت المزيل لها.
وربما يناقش في الاستصحاب بتبدّل الموضوع ، فإنّ الحكم بنجاسة الماء بعد زوال تغيّره إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر متّحد مع الأول في الذات ، مخالف له في الصفات.