أدلّة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة.
وقد حكي عن الإسكافي أنّه قال في مختصره ما لفظه : لا استحبّ الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقرّ فيها النجاسة من أعلاها في مجرى الوادي إلّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعا ، وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع ، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة ، فإن كان بينهما سبعة أذرع ، فلا بأس ، تسليما لما رواه ابن يحيى عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١). انتهى.
ونوقش بعدم انطباق الرواية على مدّعاه.
ويمكن تطبيقها على مذهبه بالجمع بينها وبين رواية ابن رباط ، المتقدّمة (٢) على وجه لا يخلو عن تكلّف.
(ولا يحكم بنجاسة البئر) بمجرّد قربها من البالوعة (إلّا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها) فيحكم حينئذ بنجاستها على القول بانفعال البئر بالملاقاة.
وأمّا على المختار فيعتبر العلم بتغيّر مائها بأوصاف عين النجاسة الواصلة إليها ، ولا يكفي الظنّ بالوصول أو التغيّر وإن استحبّ التنزّه عنه وترك التوضّؤ منه ، لحسنة الفضلاء ، المتقدّمة (٣).
__________________
(١) حكاه عنه ـ كما في الحدائق ١ : ٣٨٥ ـ صاحب المعالم فيها : ١٠٦.
(٢) تقدّمت في ص ٢٣٥.
(٣) تقدّمت في ص ١٦٨.