موارها ومجاريها ..
ومن ذلك ما قاله شيخ الشيعة المفيد قدس
سره : إن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس ، وقد تجوز في حال دون حال
للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح.
وأقول إنها قد تجب أحياناً وتكون فرضا ،
وتجوز أحيانا من غير وجوب ، وتكون في وقت أفضل من تركها ، ويكون تركها أفضل وإن
كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها.
وأقول ، إنها جائزة في الأقوال كلها عند
الضرورة ، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، وليس يجوز من الأفعال في
قتل المؤمنين ولا فيما يعلم أو يغلب أنه استفساد في الدين .
وقال الشيخ المظفّر قدس سره : وللتقيّة
أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها ، بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر ، مذكورة في
أبوابها في كتب العلماء الفقهيّة.
ثمّ قال : وليست هي بواجبة على كلّ حال
، بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال ، كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر
به نصرة للدين وخدمة للاسلام ، وجهاد في سبيله ؛ فانه عند ذلك يُستهان باأموال ولا
تعزّ النفوس.
وقد تحرم التقيّة في الأعمال التي
تستوجب قتل النفوس المحترمة ، أو رواجاً للباطل ، أو فساداً في الدين ، أو ضرراً
بالغاً على المسلمين باضلالهم أو إفشاء الظلم فيهم .
وقال السيّد هبة الدين الشهرستاني :
المراد من التقيّة اخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره ، والتقيّة بهذا المعنى
شعار كلّ ضعيف مسلوب الحريّة.
__________________