وصحيحة رفاعة قال : سأل رجل الصادق عليهالسلام فقال : إنّي رجل صائغ. إلى أن قال : ففيها الزكاة؟ فقال : «إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة» (١).
ورواية زرارة وابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : في ثمن الرقيق أنّه ليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول (٢).
وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام قال : قلت له : يبقى عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة ، أنزكّيه؟ قال : «لا ، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة» (٣) الحديث.
إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تكاد تحصى.
ومرّ بعضها في اشتراط التمكّن من التصرّف ، وتماميّة الملك ، وغير ذلك ، وسيجيء أيضا بعض منها في بيان النصب وإثباتها ، وزكاة التجارة ، وزكاة القرض ، وزكاة الدين ، وحكم الفرار من الزكاة ، وحكم تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك.
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : لمّا نزلت آية الزكاة. إلى أن قال : «ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليه الحول من قابل» ، الحديث (٤).
وصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام قال : «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرّة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٣ الحديث ١١٧٠١.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٩ الحديث ١١٥٦٨ نقل بالمضمون.
(٣) الكافي : ٣ / ٥١٨ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٨ الحديث ١٩ ، الاستبصار : ٢ / ٦ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٤ الحديث ١١٧٢٥ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٩٧ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٨ الحديث ٢٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الحديث ١١٣٨٧.