الأصناف وإن كثر ثمنه إلّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضّة فتؤدّي عنه» (١) الحديث.
وصحيحة زرارة وعبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : «أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلّا أن يحوّله مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فليس عليه فيها حتّى يحوّله مالا ويحول عليه الحول عنده» (٢).
وصحيحة صفوان عن اسحاق أنّه قال للكاظم عليهالسلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : «لا ، حتّى يبيعها» ، قلت : فإذا باعها يزكّي ثمنها؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده» (٣).
وكصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : عن رجل كان له مال موضوع حتّى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة؟ قال : «لا» (٤).
وصحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليهالسلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين [درهما] فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٣ الحديث ١١٥٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٠ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٩٤ الحديث ١١٨١٦ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٩ الحديث ١٨٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٥ الحديث ١١٥٥٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الحديث ١١٧٥٨.