٢٢١ ـ مفتاح
[الدين لا يمنع الزكاة]
الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أو لا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : «أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول ، فإنّه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده» (١).
وتوقّف الشهيد فيه إذا لم يفصّل عنه دينه (٢) ، للخبر : «من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة» (٣).
قيل : ولا يتأكّد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بالفرض (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٤ الحديث ١١٦٣٦.
(٢) البيان : ٣٠٨ و ٣٠٩.
(٣) مستدرك الوسائل : ٧ / ٥٤ الحديث ٧٦٣٧ مع اختلاف يسير.
(٤) البيان : ٣٠٩.
١٥٣
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
