الحول» (١).
ورواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن» (٢).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يفيد المال؟ قال : «لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» (٣).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه» (٤).
وكصحيحة زرارة وبكير عنه عليهالسلام قال : في الزكاة في الذهب ـ إلى أن قال ـ :
«إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء» (٥).
وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : عن الخضر فيها زكاة؟ وإن بيع بالمال العظيم؟ فقال : «لا ، حتّى يحول عليه الحول» (٦).
وفي الصحيحة الاخرى عن الصادق عليهالسلام : في الخضر ، قال : «ليس عليه شيء إلّا أن يباع [مثله] بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة». إلى أن قال : قلت : فثمنه؟ قال : «ما حال عليه الحول من ثمنه فزكّه» (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٣ الحديث ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٩ الحديث ١١٧٥٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٠ الحديث ١١٧٦٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٠ الحديث ١١٧٦١.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٦٦ الحديث ١١٥٣٣.
(٧) الكافي : ٣ / ٥١٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٧ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٧ الحديث ١١٥٣٤.