ذلك (١).
وسيجيء في محلّ ذكر النصب في كلّ من الأجناس التسعة ، فلاحظ!
قوله : (وحؤول الحول).
هذا الشرط أيضا لا شكّ فيه إجماعي ، بل ضروري ، ويدلّ عليه الأخبار المتواترة مثل : صحيحة الفضلاء ، زرارة وابن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل عن الباقر والصادق عليهماالسلام قالا : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء [عليه] فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (٢).
وحسنة الفضلاء الخمسة عنهما عليهماالسلام مثل ذلك (٣).
وقويّة زرارة عنهما عليهماالسلام قالا : «ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمسا». إلى أن قالا : «وما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول الحول من يوم تنتج» (٤).
وكصحيحة ابن أبي عمير قال : «كان علي عليهالسلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتّى يحول عليه الحول» (٥).
وقوية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلّا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتّى يحول عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٧ الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام ، ١٥٠ الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ١٧٥ الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦١.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦١.
(٤) الاستبصار : ٢ / ٢٠ الحديث ٥٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤١ ، ١٢٣ الحديث ١١٦٦٧.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٥.