لا من عين ذلك الزرع ، بل من ذمّة مستأجر ـ مثلا ـ فلا يكون فيه الزكاة.
فعلى ما ذكرنا ظهر وجه اشتراط كونها مملوكة بالزراعة بالمعنى الذي ذكر ، وعبّر المصنّف بما عبّر ، من جهة أنّه ربّما يخفى على غير المطّلع.
والدليل على الشرط المذكور هو الإجماع وعموم الأخبار ، إذ مقتضاه أنّ كلّ حنطة ـ مثلا ـ ملكه مالك يكون عليه فيها الزكاة ، وظهر من الإجماع والأخبار أيضا أنّه لا يكون عليها زكاة اخر سوى ما ذكر.
أمّا الإجماع ؛ فظاهر ، بل ربّما كان ضرورة من الدين.
وأمّا الأخبار ؛ فلما ورد من أنّه «لا ثنى في صدقة» (١) ، وما ورد أنّه «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد» (٢) وغير ذلك.
ويظهر ذلك أيضا ممّا ورد في الأخبار أنّ «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ففيه العشر» (٣).
وكذا ما ورد من أنّ ما سقته السماء ففيه العشر (٤) ، وما سقي بالدلاء وغيرها من العلاج ، ففيه نصف العشر (٥) ، إذ يظهر منها انحصار الزكاة فيما ذكر ، وسيظهر لك.
وأيضا يظهر ذلك ممّا سنذكر في شرح قول المصنّف : (ووقت الوجوب في الغلّتين) ، وكذا شرح انعقاد الحبّ وبدوّ الصلاح.
قوله : (بشرط بلوغ كلّ من التسعة النصاب المعتبر فيه).
لا شكّ في اشتراط ما ذكر وهو إجماعي ، بل ضروري ، والأخبار صريحة في
__________________
(١) كنز العمال : ٦ / ٣٣٣ الحديث ١٥٩٠٢ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣ الحديث ٨٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٠ الحديث ١١٦٢٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.