قوله : (والحنطة والشعير والتمر والزبيب المملوكة).
هذا أيضا إجماعي بل ضروري ، والأخبار به متواترة (١).
قوله : (المملوكة بالزراعة). إلى آخره.
أقول : من الضروريّات أنّ الغلات الأربعة المذكورة إذا ملكها المكلّف لا يجب عليه زكاتها ، إلّا إذا ملكها قبل تعلّق الخطاب بالوجوب ، بأن يكون تعلّق به في ملكه.
وسيجيء وقت تعلّق الخطاب ، ويعبّر عن الملكيّة المذكورة بالزراعة ، ويقال : من شرط وجوبها أن يملك بالزراعة ، كما فعله الفاضلان (٢).
وقال في «المسالك» : معنى الزراعة في اصطلاحهم ـ أي اصطلاح الفقهاء ـ انعقاد الحبّ والثمرة في الملك ، واحمرارها واصفرارها إذا توقّف الوجوب عليه (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أيضا أنّه زراعة ، يقال حينئذ : زرع فلان ، وزراعته ربّما تكون تامّة ، وربّما تكون ناقصة ، وربّما يكون الحبّ من الزارع ، وربّما يكون من غيره ، كما يملكه بالمزارعة ، بأن تكون الأرض خاصّة منه ونحوها ، وربّما يملك بالشراء ونحوه ، والذي ملكه بذلك وهو الزرع.
وأمّا الحنطة ؛ فقد ملك من هذا الزرع ، فصدق عليها أنّه ملكها بالزرع على حسب ما عرفت.
وبالجملة ؛ لا بدّ أن يكون الملكيّة والاستحقاق من عين الزرع ، فما استحقّه
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ الباب ١ من أبواب زكاة الغلات الأربع.
(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٣١٨ ، شرائع الإسلام : ٢ / ١٥٣.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ٣٩٢.