وفي الحسن كالصحيح ب ـ ابراهيم ـ عن ابن أبي عمير قال : «كان علي عليهالسلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتّى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنّه لم يجب أن يأخذ من الذكورة شيء ، لأنّه ظهر يحمل عليها» (١).
فأمّا ما في الموثّق عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة؟ فقال : «نعم ، عليها زكاة» (٢).
وفي الموثّق عنه قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البريّة؟ فقال : «نعم» (٣).
ونحوه عنه في الضعيف عن الصادق عليهالسلام (٤) ، فالشيخ ـ بعد الطعن عليهما بالاضطراب ، بأنّه مروي تارة مرسلا ، وتارة عن الصادق عليهالسلام ، وتارة عن الكاظم عليهالسلام ـ حملها على الاستحباب (٥).
وربّما حمل على أنّ زكاتها الاعارة ، وحمل العاجز والضعيف ، ونحو ذلك.
وبالجملة ؛ لا شبهة في عدم معارضتها ، للصحاح المتّفق عليها ، فضلا عن المقاومة والغلبة والخلاف ـ الذي مرّ في اعتبار استمرار السوم وعدمه ـ جار وواقع هنا ، كما صرّح به في «البيان» (٦) ، وظهر من «المختلف» (٧) ، وعن «المبسوط» تصريحه باعتبار الأغلب هنا أيضا (٨) ، وظهر ممّا ذكرنا هناك حال المقام أيضا.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٩ الحديث ١١٦٥٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٢ الحديث ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٢ الحديث ١٠٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٢ ذيل الحديث ١٠٧ ، الاستبصار : ٢ / ٢٤ ذيل الحديث ٦٩.
(٦) البيان : ٢٨٤ و ٢٨٥.
(٧) مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٦ و ١٦٧.
(٨) المبسوط : ١ / ١٩٨.