هو أعجمي.
وبالجملة ؛ المعتبر هو التسمية عرفا ، وما يتبادر عندهم ، ولا ينافي ذلك الثلج ونحوه من الموانع العادية المتعارفة ، ولا ندرة العلف بحيث لا يخرج بها عن التسمية المذكورة ، وينافيه العلف المخرج عنها ، وإن كان من مال غير المالك ، كما صرّح به الشهيد وغيره للعموم (١).
واستقرب في «التذكرة» وجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله لعدم المئونة (٢) ، وهو خلاف ما يظهر من النصوص والفتاوى.
قوله : (الغير العاملة). إلى آخره.
الظاهر ، عدم الخلاف في هذا الشرط أيضا ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة مثل ما في صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق من قولهما عليهماالسلام : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء» (٣).
وما في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر : «ولا على العوامل شيء إنّما الصدقة على السائمة الراعية» (٤). ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل (٥).
وفي قويّة زرارة بالقاسم بن عروة «وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء» (٦).
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣١٧ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٧٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٩ الحديث ١١٦٥٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢ الحديث ٥٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٨ الحديث ١١٦٥٣.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٨.