عليهم ، وإن وجب عليه رفع الحرج والضيق والعسر عنهم مع تمكّنه منه (١).
وبقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن السابقة : «وذلك لأنّهم عياله لازمون له» (٢).
أقول : قد عرفت أنّ الصحيحة هكذا : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا». إلى آخرها ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم اللغوي.
ثمّ علّل هذا العموم بما ذكره ، فصار المعنى : إنّ وجوب نفقتهم عليه سبب لعدم جواز شيء من الزكاة ، أيّ شيء كان منها ، لأنّ وجوب عيلولتهم ، ورفع جميع المشاقّ عنهم جعلهم أغنياء ، لما عرفت من أنّ من ملك مئونة سنته يكون غنيّا.
وقريب منها رواية أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تعط الزكاة أحدا ممّن تعول» (٣) وغيرها من الأخبار السابقة الدالّة على المنع مطلقا.
وكذا الأخبار الصحيحة المسلّمة أنّه «لا تحلّ الصدقة لغنيّ» (٤) أيّ غنيّ يكون ، ومن لم يكن عنده شيء أصلا ، إلّا أنّ له كسب يتمكّن به من مؤنة سنته يكون غنيّا قطعا ، غير فقير جزما ، لا يحلّ له أخذ الزكاة مطلقا لعدم الحاجة كما عرفت ، مضافا إلى عموم الأدلّة الدالّة على المنع ، كما عرفت.
بل ستعرف إنّ من لم يجب نفقته لا يجوز أن يعطى بعد حصول النفقة لارتفاع المئونة.
على أنّه لو كانت التوسعة التي لم تجب على المعيل ، يجوز صرف زكاته فيها في
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ٢٤٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٧ الحديث ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٤ الحديث ١١٩٣٧.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣١ الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.