قوله : (واجبي النفقة). إلى آخره.
أقول : هم الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، بشرط فقرهم وتمكّنه من نفقتهم ، والزوجة الدائمة بشرط التمكين أو عدم النشوز بالتفصيل المذكور في موضعه والمملوك ، هذا الشرط إجماعي ادّعى في «التذكرة» و «المنتهى» الإجماع ، بل فيه أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم (١).
ويدلّ عليه بعد الإجماع أنّهم ليسوا بمحتاجين في مئونة سنتهم لكونها على المزكّي ، مع أنّ الزكاة مئونة الفقير لسنته ، فكون المئونة دفعا إلى نفسه.
وصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام قال : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والامّ والولد والمملوك والمرأة وذلك لأنّهم عياله لازمون له» (٢).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليهالسلام قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وافضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأعطيهم منها؟ قال : «مستحقّون لها»؟ قلت : نعم ، قال : «هم أفضل من غيرهم» قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم؟ قال : «أبوك وامّك»؟ قلت : أبي وامّي؟ قال : «الوالدان والولد» (٣).
وما رواه الشحّام عن الصادق عليهالسلام قال في الزكاة : «يعطى منها الأخ والاخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة» (٤).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٦٥ المسألة ١٧٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٣ ط. ق.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٦ الحديث ١٥٠ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣ الحديث ١٠١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٥١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤١ الحديث ١١٩٢٩ ، ٢٤٥ الحديث ١١٩٣٩ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٥٢ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤١ الحديث ١١٩٣٠.