قال في «الذخيرة» : وهل حكم الكفّارة حكم الزكاة؟ فيه وجهان : أقواهما الجواز للروايتين ، وأشار بذلك إلى روايتين ضعيفتين (١) ، إحداهما ما ذكرناه (٢) ، وفيه ما فيه ، ثمّ قال : واحتمل في «التذكرة» المنع (٣) ، ثمّ قال : وفي حكم الكفّارة ، المنذورة والموصى بها (٤) ، انتهى ، وليس عندي «التذكرة».
وظاهر الأصحاب المفروضة التي في مقابل المندوبة ، واستدلّوا على المندوبة بالأخبار الصريحة في حلّية مياه ما بين الحرمين فتأمّل في كلماتهم.
ثمّ اعلم! أنّه ظهر من الموثّقة أنّ موالي بني هاشم ، حكمهم حكم بني هاشم ، والظاهر مخالفته للفتاوى والأخبار المتواترة ، وخصوص كصحيحة ثعلبة بن ميمون قال : كان الصادق عليهالسلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم (٥).
ورواية سعيد الأعرج عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال : «نعم» (٦).
وحمل الموثّقة على أنّ المراد من الموالي المماليك ويحمل التوجيه بما وجّهنا ، ما ورد في المطلب ، ويكون المراد من صدقات مواليهم عليهم على سبيل الهديّة والتبرّع ، كما مرّ في حكم بريرة.
وعن ابن الجنيد التحريم على مماليكهم والكراهة (٧) فتأمّل! والله يعلم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٧٤ و ٢٧٥ الحديث ١٢٠٠٦ و ١٢٠٠٧.
(٢) راجع! الصفحة : ٤٩١ ـ ٤٩٣ من هذا الكتاب.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٧٠ و ٢٧١ المسألة ١٨٢.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٦١.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٧٨ الحديث ١٢٠١٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٧٧ الحديث ١٢٠١٣.
(٧) مختلف الشيعة : ٣ / ٢١٨.