وأجاب في «المعتبر» بأنّها شاذّة لا بدّ من طرحها (١).
أقول : يمكن حملها على أنّ المطّلبي في زمان الصادق عليهالسلام ونحوه ، كانوا مخلوطين مربوطين ببني هاشم نهاية الخلط والارتباط كأنّهم كانوا منهم ، فلذا لو كان لبني هاشم سعة لما كانوا يتركون هؤلاء في الضيق البتة ، بل ربّما كانوا يعاملون معاملتهم مع أنفسهم لكمال الخصوصيّة ، فلذا قال عليهالسلام ما قال ، فإنّ الخمس المقرّر لهم كان بحسب معنى لأمثال ذلك ، كما ستعرف إن شاء الله.
أمّا إعطاؤهم منها عند عدم الخمس ، أو قصوره عن كفايتهم فإجماعيّ أيضا ، وفي «المنتهى» : إنّ عليه دعوى علمائنا أجمع (٢).
والأصل فيه موثّقة زرارة أنّ الصادق عليهالسلام قال : «مواليهم منهم ، ولا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم» ،
ثمّ قال : «إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ـ إلى أن قال ـ إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لهم إلّا أن لا يجد شيئا ويكون ممّن يحلّ له الميتة» (٣).
واختلف الأصحاب في القدر الذي جاز لهم أخذه حينئذ ، فقيل : إنّه لا يتقدّر بقدر ، ونسبه في «المختلف» إلى الأكثر (٤) ، وقيل : لا يجاوز قدر الضرورة ، وهو مختار غير واحد من المتأخّرين (٥) ، وهو الأقرب ، للموثّقة والعمومات الدالّة على المنع ، خرج ما خرج بالإجماع والنصّ ، وبقي الباقي.
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٨٦.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٦ ط. ق.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٩ الحديث ١٥٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٧٦ الحديث ١٢٠١٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٢٠.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٦ ط. ق ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٣ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٥٤.