بقدر ما يحجّ به فلا مانع منه ، أو أنّه لا يشترط عليه أن يحجّ بها ، بل يخيّره في ذلك.
كما ورد في كالصحيحة قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدارهم وقال : قل له : إن أراد أن يحجّ بها فليحجّ ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فانفقها ولم يحجّ ، قال حمّاد : فذكر ذلك أصحابنا للصادق عليهالسلام قال : «وجدتم الشيخ فقيها» (١).
ثمّ اعلم! أنّهم ذكروا أنّ الغازي يعطى من هذا السهم ، لدخول الجهاد على أيّ حال.
واستدلّ عليه بعموم الآية (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لثلاثة» (٣) ، وعدّ منها الغازي ، وبأنّ ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو (٤) ، ويعطى الغازي كفايته على حسب ماله ، وما يحتاج إليه ، ويختلف باختلاف حاله ، بحسب الشرف والضعة والمسافة وغيرها.
والظاهر ؛ عدم اشتراط الحاجة والفقر فيه ، ووجهه واضح كما ظهر لك ، ولعلّه لا نزاع فيه ، كما قال المصنّف.
قوله : (وفي اشتراط). إلى آخره.
قد وضح لك الحال فيه جميعا.
قوله : (وابن السبيل). إلى آخره.
اختلف كلام الأصحاب فيه ، فعن المفيد أنّهم المنقطع بهم في الأسفار ، وقد
__________________
(١) الكافي : ٤ / ٣١٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١١ / ١٩٥ الحديث ١٤٦٠٨.
(٢) التوبة (٩) : ٦٠.
(٣) كنز العمال : ٦ / ٤٥٤ الحديث ١٦٥٠٣ مع اختلاف يسير.
(٤) لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٨٠ و ٢٨١ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٣٢.