وأقاربه على الحاجة ، ويشترط عليهم الحجّ؟ وكان يبعث جماعة إلى الحجّ نيابة ، حتّى أنّه سمع من خمسمائة شخص كلّهم يقولون : لبّيك عن علي بن يقطين لبّيك (١) ، ومثله في حالته لم يحتج إلى الاستفصال في جواب سؤاله.
لكن على هذا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الفقر ، وصحّة جعل ذلك من سبيل الله إن لم يدع ظهور كون الأقارب والموالي فقراء ، أو احتمال كونهم كذلك ، وكان عارفا بذلك فلم يستفصل ، كما هو الحال في الأخبار التي استدللنا بها على صحّة كون ذلك للفقراء ، بأن يصيروا مثل الأغنياء ، كما عرفت.
والحاصل ؛ إن تمّ العموم المذكور صحّ باقي احتجاج المصنّف ، وظهر منه عدم الشرط ، وإلّا فلا خفاء في أنّ الأحوط اعتباره.
بل يشكل عدم اعتباره لما ظهر لك مكرّرا ، سيّما في بحث اشتراط الفقر لأحد قسمي الغارم ، لكن عرفت الآن أنّ الفقير يختار على سبيل الله.
ويشير إليه صحيحة ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن السكوني ، عن الحكم بن عتيبة أنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحجّ بها؟ قال : «ما للزكاة يحجّ بها»؟! فقلت [له] : إنّه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما ، فقال : «إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقول له : حجّ بها ، يصنع بها [بعده] ما يشاء» (٢).
والظاهر ؛ أنّ المراد أنّ مع حاجته إلى الذي يعطيه لا يعطيه لخصوص أن يحجّ حتّى يبقى في حاجته ، بل يعطيه بأن يكون ماله يصنع به ما يشاء.
وأمّا إذا كان يعطيه دفعة قدر ما يكفيه لحاجته ويرتفع به ، وزائدا على ذلك
__________________
(١) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٦١ الحديث ١٦٠٣ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٠ الحديث ١٢٠٤٤.