في يده ، وربّما لم يكن في يدهما ، ومع ذلك متمكّن من التصرّف فيه ففيه الزكاة ، كما أنّه ربّما كان عندهما ، ولم يتمكّن من التصرّف فيه ، فلا زكاة عليه ، والله يعلم ، فتأمّل جدّا!
قوله : (المسكوكين).
أي بسكّة المعاملة بالفعل ، أو ما كان يتعامل به في سالف الزمان ، وإن لم يتعامل الآن ، هذا قول علمائنا أجمع ، كما ادّعاه في «المدارك» و «الذخيرة» (١) ونسبا المخالفة فيه إلى خصوص العامّة ، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا.
ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام أنّه قال له : يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه؟ فقال : «لا ، كلّ ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء» ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : «الصامت المنقوش ، ثمّ قال : إذا أردت [ذلك] فأسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة» (٢).
وفي الموثّق كالصحيح ، عن جميل عن الصادق والكاظم عليهماالسلام أنّهما قالا : «ليس على التبر زكاة إنّما هي على الدراهم والدنانير» (٣). إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عدم الزكاة في النقار والسبائك والتبر.
وممّا ذكر ظهر : أنّ المراد من السكّة ؛ سكّة المعاملة ، ودليل ذلك أيضا.
ولو جرت المعاملة بالسبائك من غير نقش المعاملة فليس فيه زكاة.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ١١٥ ، ذخيرة المعاد : ٤٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٨ الحديث ١٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٤ الحديث ١١٧٢٥.
(٣) الاستبصار : ٢ / ٧ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٦ الحديث ١١٧٢٨.