ممّا ذكر ما لو كان التمكّن متوقّفا على يمينه ، ويريد أن لا يحلف ، لما ورد من مدح عدم الحلف وحسنه (١).
ومثله ما لو لم يعجبه الدعوى ، لما وجد من حسن عدم الدعوى ، كما صدر عنهم عليهمالسلام (٢).
قال في «الذخيرة» : إنّما تسقط الزكاة في المغصوب إذا لم يمكنه تخليصه ولو ببعضه ، ويجب فيما زاد عن الفداء.
واستدلّ عليه بموثّقة ابن بكير ، عمّن رواه ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه : «فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» (٣) (٤) ، انتهى.
أقول : فيما ذكره تأمّل ، لكونه خلاف ظاهر الأخبار والفتاوى.
أمّا الفتاوى ؛ فإنّ الفقهاء ذكروا أنّ المال المغصوب لا زكاة فيه على المالك وغيره.
وأمّا الأخبار ؛ فلأنّ الظاهر منها عدم الزكاة في مثله حتّى يقع في يده.
والظاهر من الموثّقة هو القدرة على الأخذ والمال بحاله ، لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيّعه على نفسه ، إلّا أنّه يكون أولى من تضييع الكلّ عليه عقلا وشرعا ، حالا وعاقبة.
واعلم! أيضا أنّ يد الوكيل عند الفقهاء يد الموكّل فيجب الزكاة فيه ، إذا كان
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ / ١٩٧ الباب ١ من كتاب الأيمان.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٩١ الباب ٢٤ من أبواب كيفية الحكم.
(٣) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣١ الحديث ٧٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٥ الحديث ١١٦٠٩ مع اختلاف يسير.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٢٤.