وفي «المدارك» : إنّ الأصحاب قطعوا بذلك واستحسنه (١).
وفي «الذخيرة» أيضا نسبه إلى الأصحاب ، وقال : ويدلّ عليه عموم الأدلّة (٢).
أقول : غير خفيّ أنّ هذا الشرط شرط طول الحول ، فيمكن للمناقش أن يناقش صاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة» قريبا من مناقشاتهما في التكليف ، والتمكّن من التصرّف طول الحول ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّ المشهور عند الأصحاب عدم وجوب الزكاة إلّا في التسعة التي ذكرها المصنّف ، والأخبار في ذلك متواترة (٣) ، وسيجيء الخلاف عن بعض ، وسنذكر الأخبار وما عارضها هناك ، إثباتا لمذهب المشهور ، والنصاب أيضا شرط في النقدين ، وفي غيرهما من التسعة ، وسنذكره ، وكذلك الحول فيهما وفي غيرهما من التسعة سوى الغلات.
قوله : (والإبل والبقر والغنم السائمة).
أقول : وجوب الزكاة في الحيوانات الثلاث بشرط السوم إجماعي ، لو لم نقل بديهي.
ونقل في «المعتبر» : إنّ اشتراط السوم فيه قول العلماء كافّة إلّا مالكا (٤) ، وفي «التذكرة» أنّه قول علمائنا أجمع (٥) ، وفي «التحرير» أيضا (٦) ، وفي «المدارك» أيضا
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ١١٦.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٣٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٠٥ و ٥٠٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٦.
(٦) تحرير الأحكام : ٦٠.