وفي «الفقيه» بسنده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : يحلّ للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها ويتصدّق بها؟ قال : «نعم» (١).
وفي الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله رجل وأنا جالس فقال : إنّي اعطى من الزكاة ، فأجمعه حتّى أحجّ به؟ فقال : «نعم ، يأجر الله من يعطيك» (٢).
وقويّة سماعة عنه عليهالسلام قال : «إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء ، وقال : إنّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وهي الزكاة ، فإذا وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء» ، فقلت : يتزوّج بها ويحجّ منها؟ قال : «نعم ، هي ماله» ، قلت : فهل يؤجر الفقير إذا حجّ من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال : «نعم» (٣). إلى غير ذلك.
ويؤيّده صحيحة صفوان بن يحيى عن البجلي أنّه سأل الكاظم عليهالسلام عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته ، أيأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال : «لا بأس» (٤) وسيجيء حكم ذلك.
مع أنّه يجوز الإعطاء قدر الغنى وأزيد كما مرّ ، دفعة أو أزيد ، بحيث لا يكون المتأخّرة بعد حصول جميع مئونة جميع السنة.
ثمّ اعلم! أنّه إذا كان الفقير موجودا يكون هو مقدّما جزما على سائر السبل ، إلّا أن يضطرّوا إلى الجهاد والدفاع الموقوف على الزكاة ونحوهما ، لأنّ رفع حاجة المؤمن المذكور أهم السبل إليه وأشدّها ، كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢٠ الحديث ٧٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨١ الحديث ١٢٠٢٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٥٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩١ الحديث ١٢٠٤٧.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٥٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٩ الحديث ١٢٠٤٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٨ الحديث ٣١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٢.