بل ربّما يدلّ على كونه أعمّ من الحجّ ، إلّا أنّ الحجّ أفضل ، بل الدلالة ظاهرة ، وكيف كان ؛ لا يعارض أدلّة المشهور.
قوله : (ويدفعه الصحيح).
هو صحيح علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام (١).
ويحتمل أن يكون ذلك من سهم الفقراء ، بملاحظة ما سيجيء من اعتبار الفقر حينئذ ، مع أنّه لعلّ الراجح كون أقاربه ومواليه فقراء ، وإعطاء الزكاة إلى أن يحجّوا لا مانع منه على حسب ما ستعرف ، لما ورد في الأخبار الدالّة على أنّه تعالى شرك المال بين الفقراء والأغنياء (٢) ، وجعل للفقراء ما به يوافقون الأغنياء حتّى في التصدّق ، وقيل : كما جعل الخمس لبني هاشم (٣).
[و] في الصحيح عن أبي بصير أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّ شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى : أما إنّ عندي زكاة ولكن لا اعطيك منها ، قال : لم؟ قال : إنّي رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنّما ربحت درهما فاشتريت بدانقين تمرا وبدانقين لحما ورجعت بدانقين لحاجة ، فوضع الصادق عليهالسلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، وقال : «إنّ الله نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق ويحجّ» (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٩ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٠ الحديث ١٢٠٤٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٩ الحديث ١١٨٧٦.
(٣) انظر! الحدائق الناضرة : ١٢ / ٣٨٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٥٦ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٩ الحديث ١٢٠٤٣ مع اختلاف يسير.