وما نقله في «البيان» عنه من تجويزه الإعطاء من سهم الغارمين إن كان مع التوبة (١).
وفي «الذخيرة» جعل اشتراط التوبة مبنيّا على اشتراط العدالة ، وتمسّك بأنّ ظاهر الآية الإطلاق (٢).
وفيه ما عرفت من أنّ الجواز مع عدم التوبة لا شبهة في فساده ، وأمّا مع التوبة ، فالأمر موكّل إلى رأي المجتهد كلّما يرى.
قوله : (ويجوز). إلى آخره.
يدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع والعمومات ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليهالسلام : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : «نعم» (٣).
ويدلّ عليه أيضا موثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام (٤) ، وكذا قويّة [ابن] عمّار عنه عليهالسلام (٥) ، وكذا قويّة عقبة بن خالد عنه عليهالسلام (٦).
بل مضامين الأكثر الحثّ والترغيب في قرض المؤمن ، وأنّه غنيمة إن أيسر قضاك وإن مات احتسبت به من الزكاة ، وأنّ القرض بثمانية عشرة والصدقة بعشر ،
__________________
(١) البيان : ٣١٤.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٥٥.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٨٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٥ الحديث ١٢٠٥٨.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٥٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٦ الحديث ١٢٠٥٩.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٥٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٩ الحديث ١٢٠٦٤.
(٦) الكافي : ٤ / ٣٤ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٠ الحديث ١٢٠٦٥.