وغير ذلك (١).
قوله : (وكذا). إلى آخره.
يدلّ عليه ما رويناه عن الرضا عليهالسلام (٢) ، وعن تفسير علي بن إبراهيم في اشتراط كون الدين في غير معصية (٣).
قوله : (وبعد موتهم). إلى آخره.
يدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليهالسلام : عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دينا قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : «نعم» (٤).
وحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم أنّه قال للصادق عليهالسلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال : «إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» (٥).
وقويّة [ابن] عمّار عنه عليهالسلام أنّه قال : «قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة» (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٩ الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٦ الحديث ٢٣٧٩٦.
(٣) تفسير القمي : ١ / ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٢ الحديث ٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٥ الحديث ١٢٠٥٧.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٥٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٤٩.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٥٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٩ الحديث ١٢٠٦٤.