وفي «التذكرة» أيضا ادّعى عدم الخلاف (١) ، وكذلك المحقّق في «المعتبر» (٢) ، وفي «التذكرة» و «المنتهى» جعل من مذهب الأصحاب تقييد هذا الغارم بما ذكر ، وأنّه لو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع (٣).
واستدلّوا على ذلك بكون ذلك إعانة للإثم الحرام ، وحمل الغريم على المعصية.
وبما روي عن الرضا عليهالسلام أنّه قال : «يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل ، وإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام» (٤)
وبما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليهالسلام قال : «الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من سهم الصدقات» (٥).
والسند منجبر بعمل الأصحاب والإجماعات ، وما ذكر من تحريم إعانة الإثم وغير ذلك ، مضافا إلى ما عرفت في الحاشية السابقة ، فإنّهم كيف يستدينون للمعصية والإسراف ونحوه ، ويحثّون ويأخذون حقّ المساكين بالنحو الذي عرفت؟
فظهر ما في كلام المحقّق من أنّه لو تاب فاعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه (٦).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٥٧ المسألة ١٧٢.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٧٥.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٥٧ المسألة ١٧٢ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢١ ط. ق.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٦ الحديث ٢٣٧٩٦ مع اختلاف يسير.
(٥) تفسير القمّي : ١ / ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦٢ مع اختلاف يسير.
(٦) المعتبر : ٢ / ٥٧٥.