هذا كلّه ؛ مضافا إلى ما ستعرف في الحاشية الآتية ، مضافا إلى أنّ الأصحاب فهموا منها الاشتراط أيضا كسابقتها ، وادّعوا الإجماعات كذلك ، فبملاحظة جميع ما ذكر لعلّ الحمل المذكور لا يخلو عن الإشكال والصعوبة ، سيّما بعد ملاحظة كون الرواية عن العلل ، وهو ليس كتاب فتواه ، وصرّح ما صرّح.
مع أنّه لو كان مفتيا بهما راضيا ، لكان أفتى بهما في «الفقيه» أو «المقنع» أو غيرهما من كتب فتاويه.
مع أنّه قوله : وفي حديث آخر : «مالهم» (١) ربّما كان الظاهر أنّه موثّقة عبيد بن زرارة.
فمع جميع ذلك حمل مستنده ، على أنّ المراد جواز الفعل من حيث هو هو ، لا أنّه في صورة وجود المستحقّ المحتاج ، وعدم ضرورة أصلا أيضا يختاره ، ويصحّ في جنب حمله ليس بأبعد منه.
مع أنّ المملوك الذي يعرف هذا الأمر ، ربّما كان عدم شرائه ضررا عظيما حيث يشتريه المخالف ، لأنّ الظاهر أنّ صاحبه يبيعه فيشتريه ، وربّما كان صاحبه أيضا غير موافق لمزاجه ، ولذا يبيعه ، أو من المخالفين كما هو الغالب في ذلك الزمان.
مع أنّ الحمل على ذلك ليس بذلك البعد ، فيكون تحت شدّة وضرورة ، أو يصير كذلك لو لم يشتره الشيعة ، ومثل هذا العبد في ذلك الزمان له حرمة زائدة ، كما لا يخفى على المطّلع ، ومثل هذا الكلام في احترام والد الشخص العارف ، وحفظه عن الوقوع في يد المخالف ، الذي هو أشدّ من الكافر بالنسبة إلى العارف بلا شبهة.
ثمّ قال : الثاني : من وجب عليه كفّارة العتق ولم يجد ، فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وتردّد في «الشرائع» (٢).
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٧٢ الحديث ١.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٦١.