وقال في «المبسوط» : روى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق رقبة في كفّارة ، ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه ، قال : والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا ، فيشتري هو ويعتق عن نفسه (١).
وهو إشارة إلى ما نقله عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليهالسلام : «إنّ في الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو غيره ، وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم» (٢).
ثمّ قال : وظاهر الرواية أعمّ من العتق وغيره ، ولكن كونه تفسيرا للرقاب يعطي تخصيصها به ، نقله في «المعتبر» بدون قوله : وقتل الصيد في الحرم ، وقوله : وهم مؤمنون ، ثمّ قال : وعندي أنّ ذلك أشبه بالغارم ، لأنّ القصد به براءة ذمّة المكفّر ممّا في عهدته ، قال : ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، لأنّ القصد به إعتاق الرقبة (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ تفسير العالم عليهالسلام ، مع ظاهر الفتاوى يأبى عمّا ذكره.
ثمّ قال : واعلم! أنّهم ذكروا في إعطاء المكاتب منه اشتراط أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته ، وظاهر بعض إطلاقاتهم الجواز ، وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسّب.
واعتبر في «البيان» قصور كسبه من مال الكتابة (٤) ، وهل يتوقّف الإعطاء على حلول النجم؟ الأظهر الأشهر لا ، وقيل : بالتوقّف لانتفاء الحاجة في الحال (٥) ،
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٥٠.
(٢) تفسير القمّي : ١ / ٢٩٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦٢ مع اختلاف يسير.
(٣) المعتبر : ٢ / ٥٧٤.
(٤) البيان : ٣١٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٨١ المسألة ١٩٥.