الصادق عليهالسلام أنّه سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من زكاة ماله قال : «اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك» (١).
ثمّ قال : ولا تنافي بين هذين الخبرين وبين رواية عبيد بن زرارة (٢) ، لأنّ التخصيص هنا إنّما هو في كلام السائل ، وذلك لا يقتضي تخصيص الحكم.
وأمّا رواية أبي بصير (٣) ، فتحمل على الكراهة جمعا بين الأدلّة (٤).
أقول : بعد ملاحظة الإجماعات المذكورة ، وفتاوى الأصحاب ، وشدّة قوّة دلالة رواية أبي بصير مع كونها في «الكافي» ، وتأيّدها بموثّقة عبد الله بن بكير التي هي كالصحيحة ، إذ الظاهر منها أنّ المالك بعد أن لم يجد المستحقّ فعل كذلك ، ومع ذلك مستشكل في فعله ، محتمل عدم جوازه ، فسأل ما سأل.
فلو كان الجواز مطلقا ، لكان المناسب عدم تقرير الراوي في اعتقاده ، بأن يجاب بالجواز ، وإن وجد المستحقّ ، وكونه مستحقّا محتاجا إليه.
ومع ذلك ؛ صرّح المعصوم عليهالسلام بكون المال مال المستحقّ ، وأنّه اشتري بماله ، فلو كان مستحقّا محتاجا ، بل وشديد الحاجة أيضا ، لو لم يكن مضطرّا إليه ، كيف يقول المعصوم عليهالسلام : لا تعطيه المال الذي هو ماله وحقّه ، وهو محتاج إليه؟
بل وربّما أشدّ الحاجة ، أو اضطرّ ، واشتر [ى] بمجموعه العبد الذي لم يذكر أنّه كان يعرف هذا الأمر ، مع نهاية بعد كونه يعرف ، ولم يذكره الراوي في المقام ، مضافا إلى كون العبد الذي يباع فيمن يريد ، ربّما يبعد كونه عارفا في ذلك الزمان ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥١ الحديث ١١٩٥١ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٠ الحديث ٢٨١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٢ الحديث ١٢٠٥٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩١ الحديث ١٢٠٤٩.
(٤) ذخيرة المعاد : ٤٥٥.