والحاصل ؛ أنّ المستفاد من هذا الخبر ، وغيره من الأخبار التي لا تحصى ، أنّ الحقّ حقّهم بحسب الحقيقة والأصالة ، وغيرهم تابعون لهم.
وهذا القدر يكفي لما ذكر فيها ، وأفتى الأصحاب به ، لأنّ كلّ شيء يرجع إلى أصله ، فتأمّل جدّا!
وممّا ذكرنا ظهر أيضا فساد ما قيل : من أنّه لعلّ في الخبر دلالة على لزوم التقسيط ، إذ مضافا إلى ما عرفت ، يلزم ممّا ذكره كون إرثه مقسّطا بين أرباب السهام الثمانية ، فهو دليل على عدم لزوم التقسيط ، بل عدم اعتباره أصلا.
هذا ؛ وفي «الذخيرة» إنّ للأصحاب هاهنا خلافا في موضعين :
الأوّل : في جواز الإعتاق من الزكاة مطلقا من غير اعتبار القيدين السابقين ، وشراء الأب منها فقيل : بالمنع ، وهو ظاهر كثير منهم ، وقيل بالجواز ، وهو قول «القواعد» (١).
وقوّاه ولده في «الشرح» ، ونقله عن المفيد وابن إدريس (٢) ، وهو أقرب للآية ،
وما رواه في كتاب «العلل» عن أيّوب بن الحرّ ـ في الصحيح ـ أنّه قال للصادق عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر ، أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ فقال : «اشتره وأعتقه» ، قلت : فإن هو مات وترك مالا؟ فقال : «ميراثه لأهل الزكاة لأنّه اشتري بسهمهم» ، وقال : وفي حديث آخر : «بمالهم» (٣).
وما رواه الكليني في باب نادر عن أبي محمّد الوابشي ـ في الصحيح ـ عن
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٥٧.
(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ١٩٦ ، لاحظ! المقنعة : ٢٤١ ، السرائر : ١ / ٤٥٧.
(٣) علل الشرائع : ٣٧٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩٣ الحديث ١٢٠٥١.