وأمّا الأخيرة فلا ، بل تصرف في الجهات التي حصل الاستحقاق بسبب الحاجة إليها ، ففي الرقاب تصرّف لتخليص رقابهم من الرّق ، وفي الغارمين تصرّف في قضاء ديونهم ، وكذلك سبيل الله وابن سبيل.
والثاني : الإشعار بأنّهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم ، لأنّ في الظرفيّة إيماء إلى أنّهم أحقّاء بأن يجعلوا مصبّا لها ، والتكرير في قوله : (وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، فيه فضل ترجيح (١).
قوله : (هم المكاتبون). إلى آخره.
عن «المبسوط» : أنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف. وعندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء (٢).
وعن «المنتهى» إنّ الذي ذهب إليه علماؤنا أنّهم المكاتبون ، والعبيد إذا كانوا في [ضرّ و] شدّة يشترون ابتداء ويعتقون (٣).
وعن «المعتبر» لو لم يوجد مستحقّ جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه ، وإن لم يكن في ضرّ ، وعليه فقهاء الأصحاب (٤).
وعن «المنتهى» أيضا كذلك (٥) ، والآية (٦) ظاهرة في صحّة الكلّ.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ٢١٦.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٥٠.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٠ ط. ق.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٧٥.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٠ ط. ق.
(٦) التوبة (٩) : ٦٠.