واستدلّ على اعتبار الشدّة بما رواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر (١) ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستّمائة يشتري منها نسمة ويعتقها؟ قال : «إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثمّ مكث مليّا ، ثمّ قال : إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه» (٢).
والشيخ رواها عن «الكافي» ، وفيه السند هكذا : عن عمرو عن أبي بصير (٣) ، فحينئذ لا يكون السند صحيحا ، ولعلّ نسخة الشيخ كانت كما ذكره ، وهي الأصحّ ، لبعد مثلها في «الكافي» ، وحصول المظنّة بأنّ الناسخ توهّم فكتب «عن» لنهاية كثرة ورود أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، أو وجده مغشوشا فتوهّم كونه «عن».
وكيف كان ؛ الرواية منجبرة بعمل الأصحاب.
ونقل في «المعتبر» أنّها ممّا رواه الأصحاب عن الصادق عليهالسلام (٤) ، وفي الرواية قيد المسلم ، والأصحاب لم يصرّحوا به ، ولعلّه مرادهم لما ستعرف.
ويدلّ على الثالث ـ مضافا إلى الآية ـ موثّقة عبيد بن زرارة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف فأعتقه ، أيجوز ذلك له؟ قال : «نعم ، لا بأس بذلك» ، قلت : فإنّه لمّا اعتق وصار حرّا اتّجر فأصاب مالا ثمّ مات وليس له وارث ، فمن يرثه؟ قال : «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون
__________________
(١) لاحظ! الوافي : ١٠ / ١٧٨ ذيل الحديث ٩٣٨٣ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢١٧ الحدائق الناضرة : ١٢ / ١٨٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٠٠ الحديث ٢٨٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٩١ الحديث ١٢٠٤٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٥٧ الحديث ٢ مع اختلاف.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٧٤.