إلّا أن يوجد لها أهل» (١).
وظاهر الخبرين المذهب المشهور ، مضافا إلى الإجماع المنقول.
وقيل : استدلّ بالأخير للمفيد وموافقيه بقوله عليهالسلام : «ليرغب في الدين فيثبت عليه». وقوله عليهالسلام : «وسهم المؤلّفة عام» ، وهو غير بعيد (٢) ، إلّا أنّ الظاهر منه اختصاص ذلك بصورة بسط يد الإمام عليهالسلام ، فلا ثمرة لنا والإمام عليهالسلام عارف بالحال قطعا.
ولعلّه لهذا قال الشيخ : بسقوط سهم المؤلّفة في زمان الغيبة (٣) ، وابن بابويه بسقوطه بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، لعدم بسط يد الإمام عليهالسلام بعده ، وإن صار علي والحسن عليهماالسلام خليفة في قليل من الزمان ، ووقوع العزّ والشوكة للإسلام المقابل للكفر ، فتأمّل جدّا!
ولو احتجنا الآن إليه أمكن الإعطاء من سهم سبيل الله ، مع إمكان القول به أيضا ، والله يعلم.
قوله : (وَفِي الرِّقابِ). إلى آخره.
التعبير هنا بلفظ «في» موافقا لغيره من الأصحاب ، رعاية للمتابعة للآية الشريفة.
وقيل : في وجه العدول فيها وجهان :
الأوّل : إنّ الأصناف الأربعة الاولى تصرف إليهم كي يتصرّفوا فيها كيف شاءوا.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٩٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٩ الحديث ١١٨٥٦ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٤٥٤.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٤٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٨٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٣ ذيل الحديث ٤.