والسند منجبر بابن أبي عمير ، مراسيله صحيحة في حكم المسانيد عند علماء الرجال والفقهاء (١) ، وأنّه أيضا ممّن أجمعت العصابة (٢) ، وأنّه أيضا ممّن لا يروي إلّا عن الثقة (٣) ، مضافا إلى انجبارها بالقطعيّات من الآية ، والمتواتر في بيان علّة وجوب الزكاة ، المتواتر في مستحقّها.
وفي صحيحة أبي المغراء عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (٤).
وفي غير واحد من الصحاح والمعتبرة أنّ الزكاة مخصوصة بأهلها ، حتّى أنّ المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع عباداته في حال الضلال سوى الزكاة ، لأنّه وضعها في غير أهلها (٥).
وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح أنّه قال له شهاب بن عبد ربّه الثقة الجليل : أبلغ الصادق عليهالسلام عنّي السلام ، وأعلمه أنّه يصيبني فزع في منامي ، فقال عليهالسلام : «قل له : فليزك» ، فأجاب شهاب : إنّ الأطفال يعلمون أنّي ازكّي مالي. فقال عليهالسلام : «قل له : إنّك تخرجها ولا تضعها موضعها» (٦).
فعدّ ذلك عدم إعطاء الزكاة ، مع أنّه من الأعاظم الثقات ليس رجل لا يبالي بلا شبهة ، إلى غير ذلك من الأخبار ، مع أنّه شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٢٦ الرقم ٨٨٧ ، عدة الاصول : ١ / ١٥٤ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٠٥.
(٢) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٣) عدة الاصول : ١ / ١٥٤.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٩ الحديث ١١٨٧٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الباب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة.
(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٢ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٧ الحديث ١١٨٧٣ مع اختلاف يسير.