وأمّا إذا لم يمكن الارتجاع ، فإذا كان الدافع هو الإمام أو نائبه ، ففي «المنتهى» أنّه لا خلاف بين العلماء في الإجزاء عن المالك ، لأنّه خرج عن العهدة بالدفع إلى الإمام أو نائبه ، والدافع خرج عن العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر ، وإيجاب الإعادة تكليف جديد منفي بالأصل (١).
وأمّا إذا كان الدافع هو المالك ، فاختلف الأصحاب فيه ، فعن جماعة منهم الشيخ في «المبسوط» عدم الضمان (٢) ، وعن المفيد وأبي الصلاح الضمان (٣) ، وعن «المعتبر» و «المنتهى» سقوط الضمان مع الاجتهاد ، وثبوته مع عدمه (٤).
حجّة الأوّلين أنّه دفعها إلى من ظاهره الفقر ، دفعا مشروعا فحصل الامتثال ، لأنّه لو لم يظهر الخلاف لكان ممتثلا البتّة ، فقبل الظهور ممتثل البتة ، فكذا بعده للأصل ، وفقده حجّة واضحة على الإعادة.
وردّ بأنّ الحجّة ؛ الروايتان الآتيتان ، ويعضدهما الأخبار المتواترة بعد الآية في كونها حقّ الفقير ، وأنّها شرّعت له خاصّة ، فظهر عدم وصول الحقّ إلى المستحقّ ، وأنّه وصل إلى غيره كالدين.
وحجّة الموجبين وهو ما ذكرناه ، مضافا إلى صحيحة ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان الثقة ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام في رجل يعطي زكاته رجلا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسرا؟ قال : «لا يجزي عنه» (٥).
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٧ ط. ق.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٦١.
(٣) المقنعة : ٢٥٩ ، الكافي في الفقه ، ١٧٣.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٦٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٧ ط. ق.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٥١ الحديث ١٣٢ و ١٠٢ الحديث ٢٨٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٥ الحديث ١١٨٦٩ مع اختلاف يسير.