نفسه ، وأنّه باطل قطعا كما قال في «المدارك» (١) ، لكنّه استشكل في اشتراطها طول الحول ، فمن أيّ دليل يثبت ويرتفع إشكاله.
قلت : قد عرفت الإجماع الذي ذكره في «التذكرة» (٢) ، وما ذكرنا سابقا في المقام ، وما ظهر سابقا من أنّ الشرائط المذكورة كلّها شرط طول الحول ، سيّما شرط الملكيّة كما سيجيء ، ويظهر لك من الإجماع والأخبار ، لأنّ المتبادر منه الملكيّة التامّة.
مع أنّا نقول : عرفت انحصار زكاة غير الغلّات الأربعة فيما يتعلّق بالعين ليس إلّا كما اعترف به ، وسيجيء إنّ حول الحول شرط في جميعه قطعا ، ومقتضى الأخبار والأدلّة الدالّة على ذلك ، أنّه متى حال الحول تعلّق الوجوب من دون توقّف على شرط آخر حينئذ.
مثل قولهم عليهمالسلام في الصحاح : «إذا حال عليها الحول فليزكّها» (٣).
وقولهم عليهمالسلام : «إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» (٤).
وقولهم عليهمالسلام : «إذا حال عليه الحول وجب عليه» (٥).
وقولهم عليهمالسلام : «نعم» في جواب سؤال زرارة أتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة (٦)؟
وقولهم عليهمالسلام : «حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة» (٧) ،
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٨٠٣ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٠ الحديث ١١٧٦١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦١.
(٦) الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٢ الحديث ١١٧٢١.
(٧) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ١٣٤ الحديث ١٣٠٣٩.
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
