وأمثال ما ذكره من العبارات وأصرح منها.
مع عدم استفصال ولا تفصيل مطلقا ، فيلزم من ذلك عدم وجوب الزكاة فيما نقص ملكيّته في الحول ، أو عدم اشتراط حول الحول فيه.
وأيضا ؛ الظاهر من الأخبار أنّ المال قابل لتعلّق الزكاة به صالح له ، إلّا أنّه لا يجب فيه حتّى يحول عليه.
على أنّا نقول : إذا تمّ الحول وهو ناقص الملكيّة ، فلا شكّ في عدم وجوب الزكاة ، إذ لا معنى لوجوب الإعطاء من غير ذلك المال ، فلا جرم يشترط أن يكون قدرا من الحول ، وإن كان قليلا تامّ الملكيّة.
فيلزم من هذا تحقّق شرط آخر زائد على ما ذكره الفقهاء ، وما ظهر من الأخبار ، وهو تماميّة الملك في قليل من الحول الذي كان مجرّد الملكيّة ، أي أعمّ من الناقصة شرطا فيه بأجمعه ، أي من أوّله إلى آخره ، فإنّ مجموع الأخبار في حول الحول في ملك المكلّف على نسق واحد وسياق متّحد ، من دون إشارة إلى الملكيّتين ، وأنّ إحداهما شرط في مجموع الحول ، والاخرى في آخره متّصلا بوقت الوجوب.
فإن حملنا الكلّ على ما هو التامّ ، كما أفتى به الأعلام وفهموه ، مع غاية استقامة سلائقهم وفهمهم ، ونهاية خبرتهم ومهارتهم ، ثبت ما أفتى به في «التذكرة» وغيره ، وغيره في غيره (١) ، ولم يبق وجه للإشكال.
وإن حملنا الكلّ على ما هو أعم من التامّ ، لزم ما ألزمناه عليه من المفاسد الواضحة ، ومنها ؛ أنّهم كيف قالوا بمجرّد حول الحول وجب الزكاة؟ وأمثاله من العبارات الواضحة في الأخبار المتكاثرة ، بل المتواترة. مع أنّ الزكاة لا تتعلّق إلّا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٧٥ ط. ق ، المعتبر : ٢ / ٥٠٤ و ٤٩٢.