أو أعلى القيم؟ احتمالات ، أقواها الأخير لكونه غاصبا ، هذا إذا علم كونه زكاة ، سواء علم كونه حراما عليه أم لا ، على المشهور المعروف من عدم معذوريّة الجاهل بالحكم.
وأمّا إذا لم يعلم ، فاختلف الأصحاب فيه ، فعن المحقّق في «المعتبر» القطع بعدم جواز الارتجاع (١).
وعن «المنتهى» أيضا أنّه ليس له الرجوع ، لأنّ رفعه محتمل للوجوب والتطوّع (٢).
وعن «التذكرة» جواز الارتجاع لفساد الدفع ، لأنّه أبصر بنيّته (٣) ، واستجوده بعض المتأخّرين بشرط بقاء العين (٤).
أقول : لا شكّ في جواز الرجوع مع بقاء العين ، وكون الآخذ ممّن يجوز الرجوع في الهبة له.
أمّا مع التلف ؛ فلا تسلّط له على أخذ العوض بلا شبهة ، إلّا أن يكون هنا أمارات ظاهرة في كونها صدقة ظهرت على الآخذ ، ومع ذلك أخذ فيصير داخلا في العالم.
وإذا ادّعى المالك بأنّي أظهرت له أنّه صدقة وأنكر الآخذ ، فالقول قوله مع اليمين.
وأمّا إذا بقي العين ، والآخذ ممّن لا يجوز الرجوع في الهبة له ، فيحتاج إلى بسط ليس المقام مقامه.
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٥٦٩.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٥٢٧ ط. ق.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٤٩ المسألة ٢٥٥.
(٤) مدارك الأحكام : ٥ / ٢٠٥.