قوله : (أمّا تلف المال). إلى آخره.
أقول : فيه ثلاثة أقوال :
الأوّل : عدم القبول إلّا بالبيّنة نسب إلى «المبسوط» (١).
والثاني : إنّه يحلف ، ونسب أيضا إلى الشيخ (٢).
الثالث : القبول مطلقا ، وهو مختار الفاضلين ومن وافقهما (٣) ، لأنّه مسلم ادّعى ممكنا ، وليس في مقابله منكر ، فيقبل كما هو الظاهر من الفقهاء. والظاهر من غير واحد من الأخبار (٤) ، كما لا يخفى على المطّلع ، مع أنّ الموضع فيها خلاف الأصل ، كما لا يخفى.
مع أنّ الموافق للأصل هو الأصل ، فلا حاجة فيه إلى أصالة صحّة دعوى المسلم ، مع أنّه ربّما لا يتيسّر له الإثبات ، فيتضرّر أو يلزم منه حرج أو عسر منفيان.
هذا ؛ مضافا إلى التأمّل فيما ذكرناه ، لكنّ الاحتياط هنا آكد ، بأن يطلب البيّنة إن أمكنه ، وإلّا فيحلف.
قوله : (ولو ظهر). إلى آخره.
أقول : لو ظهر عدمه ارتجعت مع المكنة ، مع بقاء العين ، والمثل في المثل مع الإمكان وإلّا فالقيمة ، وأمّا غير المثل فالقيمة ، وهل القيمة يوم الأخذ ، أو التلف ،
__________________
(١) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٦٣ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٤٧.
(٢) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٦٣.
(٣) المعتبر : ٢ / ٥٦٨ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٢٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٨٦ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٢٦ ط. ق ، مسالك الأفهام : ١ / ٤١٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦١ و ٢٧ / ٢٧٣ الحديث ٣٣٧٥٨.