هذا مع ما في الأخبار من فعل الأئمّة عليهمالسلام أنّهم بمجرّد الدعوى كانوا يصدّقون ويعطون.
مثل ما في الصحيح عن عامر بن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : قرض إلى ميسرة ، فقال عليهالسلام : «إلى غلّة تدرك؟» فقال : لا والله ، فقال : «إلى تجارة [تؤوب]؟» فقال : لا والله ، فقال : «إلى عقدة تباع؟» فقال : لا والله ، فقال عليهالسلام : «فأنت ممّن جعل الله له حقّا في أموالنا» (١) الحديث ، وأمثاله كثيرة.
منها : ما نقل عن الحسنين عليهماالسلام (٢).
ومنها : ما نقل عن الرضا عليهالسلام (٣) ، إلى غير ذلك ، وربّما ظهر من الأخبار أنّ الشيعة ورواة الأئمّة عليهمالسلام أيضا كانوا كذلك.
وممّا ذكر ؛ ظهر حال ما إذا ادّعى الفقر ، فإنّ الظاهر منه تصديقه بغير يمين ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، ويعضده استصحاب حال العدم الذي ثبت حجّيته في محلّه.
ويؤيّده كون الظاهر معتبرا غالبا على الأصل ، إذا كان ظاهرا من حال المسلم ، وربّما لا يتيسّر إثباته ، فلاحظ!
وسيجيء في مسألة أنّه إذا ظهر كونه غنيّا ما ذا يفعل؟ ما ينبغي أن يلاحظ البتة.
قوله : (والأحوط). إلى آخره.
هو كذلك ، سيّما بملاحظة ما سنذكر في قوله : ولو ظهر.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٠١ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٥ الحديث ١١٤٨٦ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٤ / ٤٧ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١١ الحديث ١١٨٦١.
(٣) أمالي الشيخ الطوسي : ٥٢٠ الحديث ١١٤٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٢ الحديث ١١٥٠١.