دليل على وجوب الإعلام ، والأصل براءة الذمّة ، وبحصول الامتثال بدونه ، لظواهر الأخبار ، ولما رواه الصدوق عن أبي بصير في كالصحيح ب ـ إبراهيم ـ أنّه قال للباقر عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة؟ فقال : «أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن» (١).
ومثلها رواية الكليني بسنده عن الباقر عليهالسلام (٢).
وهاتان الروايتان مع موافقتهما للفتاوى ، موافقتان للآية والأخبار المتواترة ، بخلاف الروايات السابقة ، والجمع بين هاتين الروايتين والسابقة أنّ الفقير إن لم يصل إلى الاضطرار ، إلّا أنّه منحصر رفع حاجته في أخذ الزكاة ، وهو من أهله ، كما يشير إليه قوله عليهالسلام : «إنّما هي فريضة» أيضا أنّ المقرّر من الله ، ولم يقرّرها إلّا لمثل هذا الشخص.
وإذا وصل إلى حدّ الاضطرار ، وانحصر رفعه في الزكاة ، فلا شكّ في وجوب الأخذ حينئذ للكتاب ، والمتواتر من الأخبار والإجماع بعد حكم العقل يقينا ، مضافا إلى السابقة ، فحينئذ عدم الأخذ من الحميّة الجاهليّة.
وأمّا إذا لم يصل إلى الاضطرار ، ويكون المحتاج ممّن يتعيّش بغير الزكاة ، بأن يكتسب مثلا ، ويرى أنّ أخذ الزكاة يفتح باب الفقر ، ويورث الذلّة ، ودوام الحاجة إلى غيره تعالى ، كما هو المجرّب ، والظاهر من الأخبار أيضا ، فإنّ المحتاج حينئذ أن يصير إلى الزكاة ، لضيق ما حصل له أولى جزما ، حتّى يفتح الله له فيما أعطاه.
ومثله : الزكاة بالنحو المذكور فيهما لا بأس به ، بل ومأمور به لما ذكر فيهما ، ولا يصرّح بأنّه ليس بزكاة لأنّه كذب وغشّ ، مع إشكاله في براءة ذمّته ، لأنّ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٨ الحديث ٢٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٤ الحديث ١٢١٠٧.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦٣ الحديث ٣.