لأنّه يجب عليه التحصيل ، كما أنّ من وجب عليه الاجرة لتحصيل ما هو ضروري له ، كيف يجوز له أن يعطي مكانه الزكاة؟ وذلك لأنّ تحصيل هذا الواجب الكفائي لم يوجد دليل على كونه مثل ما ذكر ، بل لو حصّلوه من الزكاة ونحوها ، فلعلّهم حصّلوا ما وجب عليهم ، لعدم إجماع أو حديث على عدم كفاية ذلك ، والله يعلم.
قوله : (ويكره). إلى آخره.
لما رواه الكليني عن الصادق عليهالسلام يقول : «تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه» (١).
وروى في الصحيح ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسين بن علي ، عن بعض أصحابنا عنه عليهالسلام مثله (٢).
والسند الأوّل أيضا ضعيف.
وفي الصحيح عن ابن مسلم أنّه قال للباقر عليهالسلام : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة ولا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض ، أفنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ فقال : «لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه ، ولا ينبغي أن يستحيي ممّا فرض الله عزوجل ، إنّما هي فريضة الله فلا يستحيي منها» (٣).
قوله : (ولا يجب إعلام). إلى آخره.
قال في «التذكرة» : إنّه لا نعرف فيه خلافا (٤) ، واستدلّوا عليه أيضا بعدم
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٦٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٣ الحديث ١٢١٠٥ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٤ الحديث ١٢١٠٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٦٤ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٣ الحديث ١٢١٠٤ و ٣١٥ الحديث ١٢١٠٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٨٧ المسألة ٢٠٣.