عن «البيان» ، وما نقل المستدلّون من الاتّفاقات ، وما نقلنا من الأخبار الصريحة في الشركة (١) ، وعدم كون الجميع ملك المالك ، والأخبار الظاهرة الكثيرة غاية الكثرة.
ومنها : ما ورد في النقدين والغلّات ونحوها (٢) ، مضافا إلى الإجماع والأخبار الواردة في جواز إعطاء القيمة مطلقا ، مع عدم القول بالفصل.
مع أنّ حمل لفظ «العشر ونصف العشر» في الأخبار كثيرة غاية الكثرة ، الصحيحة والمعتبرة المفتى بها على ما يساوي العشر أو نصفه ، وأمثالهما ليس أولى ، بل الأوّل أولى بمراتب شتّى كما عرفت ، بل متعيّن بلا شبهة.
قوله : (وقيل : بل). إلى آخره.
القائل مجهول حكي عن ابن حمزة أنّه نقله عن بعض الأصحاب (٣).
قوله : (وأجيب بأنّه). إلى آخره.
لا يخفى أنّه لو كان التخلّف في خاصيته سببا للمنع ، لكان منع التعلّق بالذمّة أولى ثمّ أولى ، لما عرفت من كثرة التخلّف ، ووجود الموانع الاخر ، واحتمال منعهما في المقام ، وكونه غيرهما خرق للإجماع المركّب ، وإحداث القول الثالث ، مع وجود التعريفات المتّفق عليها ، مضافا إلى الإجماع ، والاشتهار بين الأصحاب ، وغيرهما ممّا عرفت.
مع أنّا نمنع الملازمتين ، ونقول لعلّه تحقّق من الله تعالى التخفيف عن المالك ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ١٤٦ الباب ١٣ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ١٧٥ ـ ١٨٧ الباب ١ ـ ٦ من أبواب زكاة الغلات.
(٣) نقل عنه في البيان : ٣٠٣.
![مصابيح الظلام [ ج ١٠ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1727_masabih-alzalam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
