قال أبو عبيدة : والعريّة هي النخلة والنخلات يهب الإنسان ثمرها ، والواطئة السابلة سمّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين (١) ، ولا يخفى ما فيه من الإجحاف على الفقراء ، نعم ؛ للمارّة حقّ كما حقّق في محلّه (٢) ، انتهى كلامه مختصرا ملخّصا.
ونحوه ذكر العلّامة وقال : وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه ، وإطعام جيرانه وأصدقائه ، وسؤاله المستحقّين للزكاة ، ويحسبه منها ، وما يتناثر من الثمر ويتساقط ، ويأكل الطير والمارّة (٣).
السادس : قالوا : لو ادّعى المالك غلط الخارص ، فإن كان قوله محتملا اعيد الخرص ، وإلّا سقطت دعواه (٤).
السابع : قال المحقّق : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحبّ له بذل الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد. ولو نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص ، وفيه تردّد ، لأنّ الحصّة في يده أمانة ، ولا يستقرّ ضمان الأمانة كالوديعة (٥) ، انتهى ، ونحوه قال العلّامة (٦).
الثامن : قال المحقّق : لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز ، وسقط من الزكاة بحسابه ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا ، لما يراه من مصلحة نفسه واصوله.
__________________
(١) نقل عنه في المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٠٣ الفصل ١٨٤٩.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٣٦ و ٥٣٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦٦.
(٤) المعتبر : ٢ / ٥٣٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣٥٦ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦٧ المسألة ١٠٢.
(٥) المعتبر : ٢ / ٥٣٦.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٥٠١ ط. ق.