وغيرها (١) ـ : يظهر عدم ضرر الالتفات يمينا وشمالا ، بحيث يبطل الصلاة.
وفي «قرب الإسناد» في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ، ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته» (٢).
وفي «السرائر» عن جامع البزنطي عن الرضا عليهالسلام مثل ذلك بعينه (٣).
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه [أو يمسّه]؟ فقال : «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح» (٤).
ورواه أيضا علي بن جعفر في كتابه (٥) ، والحميري في «قرب الإسناد» (٦).
وروى مثله في «الخصال» في حديث الأربعمائة عن علي عليهالسلام قال : «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة» (٧).
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنّه
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٥٣.
(٢) قرب الإسناد : ٢١٠ الحديث ٨٢٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٦ الحديث ٩٢٣٨.
(٣) مستطرفات السرائر : ٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٦ الحديث ٩٢٣٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٣ الحديث ١٣٧٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٤.
(٥) مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ الحديث ٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٤.
(٦) قرب الإسناد : ١٩١ الحديث ٧١٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٤.
(٧) الخصال : ٦٢٢ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٥ الحديث ٩٢٣٧.
![مصابيح الظلام [ ج ٩ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1709_masabih-alzalam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
